مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 18
يجتمع المكتب التنفيذي للرابطة مرتين على الأقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس الرابطة.