مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 16
يتكوّن المكتب التنفيذي للرابطة من :
رئيس رابطة
- من 7 إلى 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة
- من 2 إلى 4 مديرين منهجيين يكلفون بالمسائل الآتية : * التنظيم الرياضي والمنافسة التنمية الرياضية والتكوين * الإدارة والمالية، * المواهب الرياضية الشابة ومنتخبات الرابطة.