الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — الرئيس
المادة 14
تنتخب الجمعية العامة الرئيس من بين أعضائها.
ويمثل الرئيس الرابطة في كل أعمال الحياة المدنية وفي التظاهرات الرياضية.
ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التقاضي أمام العدالة،
- توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي، تحديد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة
- تنشيط أعمال كل أجهزة الرابطة وتنسيقها، استدعاء أجهزة الرابطة ورئاسة أعمالها وتوجيهها، اقتراح المترشحين المدعوين إلى التكفل بالمديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمدربين، على الإدارة المكلفة بالرياضة
- تحديد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، الإعداد الدوري للحصائل، والخلاصات، والمعلومات عن نشاط الرابطة وإرسال نسخ منها إلى الإدارة المكلفة بالرياضة والاتحادية التي تنضم إليها،
- الأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وإشعار المكتب التنفيذي به ثم عرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، اتخاذ التدابير التحفظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416