الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 10
تحدد الجمعية العامة أهداف الرابطة وأعمالها، وتسهر على إنجازها طبقا لقوانينها الأساسية، وفي هذا الإطار تتكفل خصوصا بما يأتي :
تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل الأنشطة وتقرير الرابطة الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب التنفيذي مصحوبة برأي مجلس الرابطة تعتمد انتخاب رئيس الرابطة والأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وعلى الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تصادق على النظام والتنظيم الداخليين للرابطة، تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها،
- تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مقرونة بأعباء وشروط بعد التحقق من ملاءمتها للأهداف التي تخولها القوانين الأساسية للرابطة
- تنظر في كل أشكال الطعون التي تعرض عليها، تشرع في تنفيذ مبالغ حقوق والالتزام والانضمام والاشتراك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدرس نظام المنافسة وتصادق عليه طبقا الرزنامة تطوير الاختصاص وأهدافه
- تسهر على احترام التدابير الرامية إلى توفير الحماية الطبية الرياضية الدائمة للرياضيين والمؤطرين احتراما صار ما، تعمل لنشر الأخلاقيات الرياضية وتحافظ عليها، تنظر في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بميدان أنشطتها التي يعتمدها رئيس الرابطة تعطي رأيها في تعيين محافظ الحسابات أو محافظيها، تنظر في تقرير محافظ الحسابات أو محافظيها .