مرسوم تنفيذي رقم 96-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة 14
المادة 6
تتولّى مديرية النشر والوثائق والإحصائيات تهيئة جميع الوثائق الصادرة عن المجلس وإنجازها. كما تكلّف بجمع الوثائق والمعطيات الإحصائية الضرورية لأشغال المجلس وبتحليلها، وتضعها في متناول أعضاء المجلس، وتترجمها عند الاقتضاء.
وتتكون من :
المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات المديرية الفرعية للترجمة المديرية الفرعية للنشر.