مرسوم تنفيذي رقم 96-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية
المادة 12
تطبق على وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات ، والتلخيص، ونائب المدير ، ورئيس الدراسات، أحكام القانون الأساسي ونظام المرتبات السارية على الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.