مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل التاسع — أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية
المادة 38
يحدد القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء المفرزة صراحة عدد الأفراد والإمدادات المسموح بها لصالح هذه المفرزة، وكذلك مكان إقامتها وحدود مجال تدخلها.