مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل السابع — التفتيش والمراقبة
المادة 31
يتأكد الوالي من تنظيم مصالح الأمن المختصة حصصا تكوينية حول حمل الأسلحة واستعمالها، لفائدة المؤسسات المعنية التابعة لدائرة اختصاصه. 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية