الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 27
يجب على مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات إبراز أي إشارة مميزة تعرف بصفتهم، تحددها وتضعها تحت تصرفهم مديرية المؤسسة، حتى يتعرف عليهم فورا المستخدمون الآخرون أو الزوار أو مستعملو المؤسسة في حالة عدم التجهيز بالألبسة والشعارات المميزة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الفقرة 4 الوسائل المالية