مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 21
يخصص توظيف أعوان الأمن الداخلي أولويا للمترشحين الذين أدوا واجباتهم العسكرية، ولأولئك الذين عملوا خمس ( 5 ) سنوات فأكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك الوطني، أو الأمن الوطني، أو الحرس البلدي، أو الحماية المدنية أو الجمارك الوطنية، وأحيلوا نظاميا على الحياة المدنية لأسباب غير تأديبية أو لعدم لياقة بدنية أو عقلية.