مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 20
تلجأ المؤسسة إلى توظيف أعوان متخصصين واستعمالهم، بعد استشارة مصالح الأمن المختصة، في حالة كون الأمن الداخلي في المؤسسة مكفولا ضمن إطار مصلحة عضوية منشأة لهذا الغرض.