مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة الأولى
4 : توضع " المصلحة المشتركة للأمن الداخلي المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تحت قيادة موحدة يمارسها مسؤول يعينه رؤساء المؤسسات المشاركة. 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا تعفي إقامة هياكل مختلطة أو مشتركة للأمن ، الداخلي، مسؤولي المؤسسات المشاركة من مسؤوليتهم الخاصة.