مرسوم تنفيذي رقم 96-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المادة 2
يشمل حلّ الوكالة، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة المحلولة وحقوقها والتزاماتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.