مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 8
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، في نهاية كل سنة رياضية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك :
- بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضائها، 3 بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب ، الاتحادي، 3 بناء على استدعاء رئيس الاتحادية
- بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة.