الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها، وتسهر على تحقيقها طبقا لقوانينها الأساسية. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتولّى على الخصوص ما يأتي :
تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل أنشطة الاتحادية وتقريرها الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب إليها مصحوبة برأي المجلس ، الاتحادي تنتخب الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب والمجلس الاتحاديين تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتعتمد الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تعتمد النظام والتنظيم الداخليين في الاتحادية،
- تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها، تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مثقلة بالأعباء والشروط بعد التحقق من ملاءمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للاتحادية، تصادق على مبلغ حقوق الالتزام والانضمام طبقا للأحكام المعمول بها، تنتخب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد وضعية الاتحادية في نهاية فترة كل عضوية، تدرس الطعون في مقررات جهاز الإشراف والإدارة في مجال الانخراط أو الشطب طبقا للنظام الداخلي للاتحادية، تدرس وتعتمد نظام المنافسة طبقا لرزنامة تطوير الفرع وأهدافه،
- تسهر على الاحترام الصارم للتدابير الرامية إلى تحقيق الحماية الطبية الرياضية المستمرة للرياضيين والتأطير
- تعمل لنشر الأخلاق الرياضية والمحافظة عليها، تبت في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالأنشطة التي يقدمها رئيس الاتحادية تبت في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، تبت في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات.