الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 6
الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد في الاتحادية، وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 i * رئيس كل رابطة ولائية * عضو منتخب من كل رابطة ولائية * مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الولائية * رئيس كل رابطة جهوية، * عضو منتخب من كل رابطة جهوية * مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الجهوية الرئيس والمدير المنهجي لكل ناد رياضي ها و ومحترف ورئيس الفرع الرياضي في النادي الرياضي المنضم إلى الاتحادية مباشرة والمنتمي إلى القسم الأعلى في النظام الوطني للمنافسة، * المدير التقني للفرع الرياضي المتخصص في النادي الرياضي المنضم مباشرة إلى الاتحادية * أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون * * الحكام الدوليون الممارسون * الحكام الاتحاديون الممارسون، في حدود واحد ( 1) من عشرة (10) حكام * مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية الدائمة في الاتحادية الرياضية * المدربون الوطنيون الممارسون المعينون * الطبيب الاتحادي الممارس المعين * الأعضاء السابقون في المكاتب الاتحادية الذين مارسوا أربع (4) سنوات فأكثر، * الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الرياضية الدولية المتعلقة بالاختصاص الرياضي، * أربعة (4) ممثلين للرياضيين ينتخبهم زملاؤهم من الفرق الوطنية التابعة للفرع، * رئيس كل جمعية وطنية رياضية منضمة إلى الاتحادية * عضو من الجهاز التنفيذي لكل جمعية رياضية وطنية منضمة إلى الاتحادية.