مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
تتكوّن الاتحادية الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب ، الاتحادي
- المجلس الاتحادي
- المجمع المنهجي ، الاتحادي
- اللجان المتخصصة.
المديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمكلفة تباعا بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التنمية الرياضية والتكوين. * ترقية المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها، * الإدارة والمالية.