مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 35
تلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.