الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تتكوّن موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والالتزام في الهياكل الرياضية المنضمة / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداءات خدماتها، لا سيما المتعلّقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود تجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
- إعانات الدولة والجماعات المحلية
- المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للتنظيم المعمول به
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.