مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تخضع موارد الاتحادية وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم وكذلك قوانينها الأساسية.