الفصل الثالث — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 25
يجب على المترشح، لاكتساب قابلية الانتخاب في هياكل الاتحادية وأجهزتها أن يثبت على الخصوص الصفات والمؤهلات المتصلة بالمسؤوليات المنوطة بها.
وبهذه الصفة يجب عليه أن يثبت ما يأتي :
ممارسة رياضة أو عدة رياضات باعتباره رياضيا أو مؤطرا لمدة أربع (4) سنوات على الأقل، ممارسة وظيفة تسيير و / أو إدارة في الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال ست (6) سنوات على الأقل.
ويجب على المترشح لرئاسة الاتحادية، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الفرع الرياضي والكيفيات التطبيقية ووسائل تنفيذه.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية، كلما اقتضت الحاجة، شروط قابلية الانتخاب ومقاييسها.