مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الخامس — المجمع المنهجي الاتحادي
المادة 22
المجمع المنهجي الاتحادي جهاز تقني للتوجيه في الفرع أو الفروع الرياضية المعنية، ويضم زيادة على مسؤولي الهياكل المنهجية الوطنية والجهوية المدربين الوطنيين والأطباء الاتحاديين والحكام الدوليين وجميع الكفاءات الكفيلة بترقية الفرع على الصعيد المنهجي والتقني والإنتاج العلمي التربوي والتعليمي.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم المجمع المنهجي الاتحادي وعمله.