مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — المجلس الاتحادي
المادة 20
المجلس الاتحادي جهاز استشاري يرأسه رئيس الاتحادية ويتولّى على الخصوص ما يأتي :
يبدي رأيه في تنفيذ المكتب الاتحادي لمقررات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يدرس مشاريع البرامج التي يعرضها عليه المكتب الاتحادي ثم يصدر توصيات في شأنها، يساهم في دراسة أية مسألة تتعلق بتحسين عمل الاتحادية.