الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المكتب الاتحادي
المادة 18
يزود المكتب الاتحادي، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بلجان متخصصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية :
- الطبية التحكيم، القضايا التأديبية أعمال الرعاية والدعم ، ترقية الرياضة النسوية.
ويحدد عدد اللجان وصلاحياتها وتكوينها وعملها في النظام الداخلي للاتحادية.
لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب الاتحادي أن تعوّض المديريات المنهجية التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها ولا أن تحلّ محلها .