مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — الرئيس
المادة 12
في حالة حدوث مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس خلال فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
وبعد انقضاء هذه المدة تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها .
ويحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس أو نوابه.