مرسوم تنفيذي رقم 96-151 · ج.ر عدد 27 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — الرئيس

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.