الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — الرئيس
المادة 11
تنتخب الجمعية العامة رئيسها من بين أعضائها .
ويمثل الاتحادية في كلّ أعمال الحياة المدنية وفي جميع التظاهرات الرياضية.
ويتولّى على الخصوص ما يأتي :
يقاضي لدى العدالة،
- يوزّع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يحدد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة ينشط أعمال كل أجهزة الاتحادية وينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية ويرأس أعمالها ويسيرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح على الإدارة المكلفة بالرياضة المترشحين الذين يدعون إلى الاضطلاع بمسؤوليات المديريات المنهجية والإدارية الدائمة ومسؤوليات المدربين الوطنيين، يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، يعد دوريا حصائل الأنشطة والخلاصات والمعلومات عن أنشطة الاتحادية ويرسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالرياضة يأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه
- يعد التقرير الأدبي والمالي ويطلع عليه المكتب ثم يعرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، يتخذ التدابير التّحفّظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.