الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتعين على المقيمين في إطار برامج تكوينهم أن يشاركوا تحت إشراف سلك التدريس، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة بالتوقيت الكامل في الأعمال الآتية :
- العلاج والتشخيص والوقاية،
- المناوبة الاستعجالية، ومناوبة المصلحة،
- البحث تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين.
وبالإضافة إلى ذلك، يلقنون البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات أو في أشكال أخرى تحدّدها مؤسسات التكوين التي يسجلون فيها.