مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة.
المادة 6
يكون الالتحاق بإقامة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لديهم صفة موظف على أساس مسابقة تجرى أيضا حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية