الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة.
المادة 5
يكون الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس امتحانات مترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يحمل المترشحون شهادة الدراسات في مرحلة الاختصاص في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الأسنان، أو شهادة معادلة من جامعة أجنبية معترف بها، أن تتوفر فيهم المقاييس البيداغوجية التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية الممارسة الوظائف التي يترشحون لها.