مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
الأطباء، والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون المسجلون بانتظام في الإقامة يسمون تباعا :
الطبيب المقيم،
- الصيدلي المقيم،
- جراح الأسنان المقيم ويدعون في صلب النص " المقيمين ".