الفصل الخامس — الراتب الحماية الاجتماعية
المادة 27
يتقاضى المقيمون : 1 بعنوان تكوينهم الاختصاصي :
منحة الدراسة والبحث وتحدد كما يأتي : * مقيم السنة الأولى : ..................... 4.250 دج، * مقيم السنة الثانية : . 4.400 دج * مقيم السنة الثالثة والرابعة : ....... 4.500 دج . 2 بعنوان مشاركتهم في أعمال العلاج والتكوين:
تعويضا عن المساهمة في أعمال العلاج والتدريس تحسب اعتمادا على الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية حسب النسب الآتية : * مقيم السنة الأولى : 80% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية * مقيم السنة الثانية : 85% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية، * مقيم السنة الثالثة : %90 من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية * مقيم السنة الرابعة : %95% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية. 3 بعنوان مشاركتهم في مناوبة الاستعجال والمصلحة تعويضا عن المناوبة كما هو محدد في التنظيم المعمول به.