مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الرابع — التأديب
المادة 21
يقرّر مدير مؤسسة التكوين أو مدير مؤسسة الاستقبال، حسب مجال الخطأ المرتكب العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير يقدمه رئيس المصلحة.