مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 14
يتعين على الإدارة أن توفر الحماية للمقيمين من أي تهديد أو اعتداء أو شتم أو قذف أو أي هجوم كيفما كانت طبيعته بمناسبة قيامهم بأعمالهم.