مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 11
يخضع المقيمون للنظام الداخلي في المؤسسات التي يمارسون فيها أعمالهم ويجب عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها حسب طريقة تضمن استمرارية المصلحة وحسن سيرها. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه