الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية . ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية رئيس المجلس العلمي في المعهد، ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المعهد، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن مديري مؤسسات التكوين شبه الطبي يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يشارك مدير المعهد والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية.