الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 5
يقوم المعهد، في إطار تنفيذ سياسة التكوين شبه الطبي التي يحددها الوزير المكلف بالصحة بالمهام الآتية :
يضع تحت تصرف مؤسسات التكوين شبه الطبي كل وسائل الدعم والمناهج قصد تحسين التكوين، يتصور برامج التكوين شبه الطبي ويعدها ويقومها ويقترحها، ينظم الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمؤسسات التكوين شبه الطبي والحصول على الشهادات، ويراقبها، يتابع نوعية التكوين ويقومه، يتصوّر ويعدّ ويقوم نموذج أية وثيقة بيداغوجية يبادر بالبحث البيداغوجي لتدريس التقنيات شبه الطبية ويطوره يشارك في تكوين المعلّمين وتأطيرهم، وفي التأطير البيداغوجي والمراقبة البيداغوجية، يساهم في كل الأنشطة المتعلقة بتحسين مستوى المعلمين وتكوينهم المتواصل في مؤسسات التكوين شبه الطبي، يقوم بأية دراسة تتصل بمهامه.