الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 19
المدير هو المسؤول عن السير العام في المعهد. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل المعهد أمام العدالة، وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يعد التقارير والبرامج والحصائل ثم يعرضها على مجلس الإدارة
- ينفّذ مقررات مجلس الإدارة،
- يضمن التسيير الإداري والتقني والبيداغوجي والمالي في المعهد،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد الحساب الإداري في المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترام تطبيقه
- يعقد الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتصلة بمهام المعهد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد تقارير دورية عن أعمال المعهد ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المعمول به.