الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ...
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.
يعد جدول الأعمال 3 رئيس مجلس الإدارة باقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولا يمكن أن تقلّ هذه المدة عن ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية.