مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3 ) سنوات.
وفي حالة شغور مقعد، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستكمال المدّة الباقية من العضوية.
تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.