المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : المرصد الوطني للرياضة جهاز استشاري يكلف بتقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في توجيه سياسة الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مهمته العامة وصلاحياته المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور علام أعلاه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يشارك في تحديد سياسة الرياضة الوطنية وتقويمها، يشجع الحوار والتشاور بين المتعاملين المعنيين بالممارسات البدنية والرياضية يقدم كل الاقتراحات المتعلّقة بتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات من أجل تطوير الرياضة يشارك في ترقية المثل الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية يجمع من المراصد الولائية للرياضة على ، الخصوص، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه، يشارك في تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات بالهيئات الرياضية الدولية...