مرسوم تنفيذي رقم 96-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة 7
يحدّد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام.