مرسوم تنفيذي رقم 96-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة 6
ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء.