مرسوم تنفيذي رقم 96-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة 4
تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويوجهه إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها .
يخول المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يعتقدون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم.