مرسوم تنفيذي رقم 96-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، قصد القيام بأيّة مهمة تفتيشية تتطلبها وضعية خاصة.