مرسوم تنفيذي رقم 96-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها. 9
المادة الأولى
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الاتصال والثقافة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقويم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".