مرسوم تنفيذي رقم 96-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
المادة 9
تتكون مديرية الفنون والآداب من :
المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع، المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية والسينماتوغرافية
- المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية المديرية الفرعية للفنون المسرحية والإيقاعية.