مرسوم تنفيذي رقم 96-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
المادة 7
تتكون مديرية الاتصال السمعي البصري من :
المديرية الفرعية للأنشطة الإذاعية،
- المديرية الفرعية للأنشطة التلفزيونية
- المديرية الفرعية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية الدولية، المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة السمعية البصرية.