مرسوم تنفيذي رقم 96-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة
المادة 6
تتكوّن مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة من :
المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية، المديرية الفرعية للنشر والتوزيع
- المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة الصحفية.