مرسوم تنفيذي رقم 96-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
المادة 5
تتكون مديرية التخطيط والتكوين من :
- المديرية الفرعية لدراسات المشاريع والدراسات المستقبلية،
- المديرية الفرعية لإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق
- المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين.