المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد، ومكتب الاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
2 - الهياكل الآتية :
مديرية إدارة الوسائل، مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية التعاون والتبادل مديرية التخطيط والتكوين مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة، مديرية الاتصال السمعي ، البصري مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية العمل الثقافي.